سامي محمد الصلاحات

30

معجم المصطلحات السياسية في تراث الفقهاء

* الأحكام العقائدية وهي أركان الإيمان وجزئياته ونواقضه . * الأحكام التشريعية والمقصود بها معرفة أحوال التشريع الإسلامي للمكلف . * الأحكام الأخلاقية والسلوكية وما يختص بتهذيب النفس وصلاحها . * الأحكام الشعائرية : ويقصد بها معرفة أركان العبادات المسنونة من حيث الكيفية والمقادير والمواقيت . والإسلام يشمل أركانا خمسة هي : الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج ، ومن يجحد أي ركن من هذه الأركان يكون كافرا ، ولهذا ينقل لنا الإمام النووي ( ت 676 ه ) القاعدة المحكمة التي وضعها العلماء في هذا وهي : « كل ما يصير الكافر بالإقرار به مسلما يكفر المسلم بإنكاره » « 93 » . الأصلح « 94 » tnetepmoC tsoM ehT وأصالة هذا المصطلح تنبع من قوله صلى اللّه عليه وسلم : « من ولي من أمر أمتي شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه قد خان الله ورسوله » « 95 » . ويعبر بعض الفقهاء عن هذا بالأكفأ أو الأمثل « 96 » ، وأغلب توجيهات الفقهاء تصب للمسؤولين في الدولة الإسلامية وخصوصا للمسؤول الأعلى الخليفة في اختيار الكفاءات ، يقول ابن تيمية ( ت 728 ه ) : « فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه » « 97 » ، وإذا خالف هذا الأمر فيقول الفقهاء عنه على لسان ابن عابدين ( ت 1252 ه )

--> ( 93 ) النووي : شرح صحيح مسلم ، 1 / 149 . ( 94 ) أو يمكن ترجمتها إلى : . deifilauq tseB ( 95 ) الهندي ، كنز العمال ، 6 / 39 رقم 14752 . ( 96 ) ابن قيم ، السياسة الشرعية ، ص 14 . والجويني غياث الأمم ، ص 170 . ( 97 ) ابن القيم ، السياسة الشرعية ، ص 14 . المرداوي ، الإنصاف ، 4 / 132 . ويقول القنوجي : « والمهم في هذا الباب معرفة الأصلح وذلك يتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر » ، انظر : القنوجي ، إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ، ص 153 . ويقول المارودي في هذا : « إذا ذهب المميز هلك المبرز » ، انظر : قوانين الوزارة ، ص 197 .